الشيخ الطوسي
168
تهذيب الأحكام
( 559 ) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك : ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول ( اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ) وتقول ( أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول ( لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ) فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى حين زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية . ( 560 ) 6 - واما ما رواه : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا . فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا ، لان المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين ، واما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار ، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب ،
--> - 559 - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290 - 560 - الاستبصار ج 2 ص 251